قائد ثاني قوات الدعم السريع يصدر أمراً قياديا جديداً ينصّ على حماية المدنيين والتقيد الصارم بالقانون أثناء العمليات العسكرية
أصدر قائد ثاني قوات الدعم السريع، اليوم (الثلاثين من أكتوبر 2025م)، الأمر القيادي رقم (7) لسنة 2025، استناداً إلى أحكام المادة (25) من قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، موجها فيه جميع منسوبي القوات إلى الالتزام الصارم بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب، مع التأكيد على حماية المدنيين وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية ومنع أي انتهاكات تمسّ الكرامة الإنسانية أو تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف.
نص الأمر القيادي:
قرارات قائد ثاني قوات الدعم السريع
أمر قيادي رقم (7) لسنة 2025
عملا بأحكام المادة الخامسة والعشرون من قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 أصدر الأوامر الاتية:
أولا: الواجبات التي يجب التقيد بها اثناء الحرب:
1- ينبغي على جميع أفراد قوات الدعم السريع مراعاة الأحكام الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 والتقيد به طوال فترة الحرب والحفاظ على الوطن وذلك في جميع أماكن تواجد أفراد قوات الدعم السريع، ويجب مراعاة ما يلي في جميع الأوقات.
2- التقيد التام بقواعد السلوك وقواعد الاشتباك الصادرة من قائد قوات الدعم السريع بتاريخ 12 ديسمبر 2021م.
3- العمل على حماية المدنيين وتسهيل حركتهم وتقديم العون لهم.
4- السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعاً وبأمان.
5- الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
6- الامتناع عن الانخراط في عمليات الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
7- الامتناع عن أي شكل من اشكال التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي بجميع أنواعه.
8- يمنع منعا باتا استهداف المدنيين او ممتلكاتهم او المرافق المدنية.
9- عدم الاعتداء بأية صورة على الكرامة الشخصية لأي شخص مدني او معاملته تحت أي ظرف بالصورة المهينة للكرامة.
10- الاهتمام الكامل بجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم وتقديم ما يلزم من طعام وعناية طبية.
11- حماية الأعيان المدنية والحفاظ عليها.
12- توفير المساعدة والحماية لوكالات العمل الإنساني وتسهيل عملها اثناء الحرب.
13- احترام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى وبذل أقصى درجات التعاون معهم وحماية العاملين في المنظمات الإنسانية.
14- السماح بالمرور الأمن والسريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
15- معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بما فيهم أسرى الحرب بطريقة إنسانية.
ثانيا: على القادة العسكريين بقوات الدعم السريع القيام بما يلي:
1- الوقوف والتأكد من التزام افراد قوات الدعم السريع الذين تحت إمرتهم بجميع التزاماتهم بموجب قانون قوات الدعم السريع والاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقيات جنيف.
2- يجب على القادة العسكريين معاقبة أولئك المخالفين وإبلاغ الضابط الأعلى والسلطات المختصة عن تلك المخالفات.
3- العمل على السيطرة على القوات من خلال تأكيد الضبط والربط في جميع الأوقات.
4- يجب على القادة عمل كل ما في وسعهم للحفاظ على سلامة المدنيين والأعيان أثناء التخطيط وإدارة العمليات.
5- اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع ارتكاب أي جريمة بواسطة الأفراد أو حدوث أي تجاوزات أو مخالفات.
6- مع مراعاة قانون قوات الدعم السريع يجب على القادة العسكريين اتخاذ إجراءات تأديبية أو جزائية فورية ضد الأفراد المسؤولين عن تلك الأفعال أو الجرائم.
ثالثا كل من يخالف هذا الأمر يحال لمحكمة الميدان بتهمة مخالفة الأوامر وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون قوات الدعم السريع لسنه 2017م.
صدر تحت توقيعي في يوم الثلاثون من شهر أكتوبر 2025م.
فريق / عبد الرحيم حمدان دقلو